الحر العاملي

262

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه ؟ قال : عصبة أمه . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 1 ) . [ 32966 ] 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى ، عن شعيب عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ابن الملاعنة ينسب إلى أمة ويكون أمره وشأنه كله إليها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه ( 3 ) . 2 - باب ان الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ورثه الولد ولم يرثه الأب [ 32967 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في الملاعن - : إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد ، ( وإن لاعن لم تحل له ) ( 1 ) أبدا ، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد ، وإن مات ولده ورثه أخواله ، فان ادعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب .

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 339 / 1222 . 8 - الفقيه 4 : 237 / 757 . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1 من أبواب اللعان . ( 2 ) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 3 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 160 / 3 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : وأن أبى ، لاعن ، ولم تحل له .